أكّد قانونيون، أن التظاهر السلمي مكفول دستوريا وقانونيا باعتباره أحد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، وأن أعمال التخريب وإلحاق الضرر بالآخرين والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تواجه بعقوبات مشددة منصوص عليها قانونيا
وأضافوا، أن المادة 15من الدستور الأردني نصّت صراحة على أن "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألّا يتجاوز حدود القانون"
وأكدوا، أن التجاوز في مثل هذه الحالات يشمل إغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين وإلحاق الضرر والعنف وغيرها، وأن مواد القانون تدين هذه الأعمال بعقوبات مصنفة، تتيح للجهات التنفيذية ملاحقة من يقومون بهذا الفعل وتقديمهم للمحاكمة ضمانا للمحافظة على الأمن وتحقيق العدالة
المحامي محمد بن طريف، رئيس قسم القانون في جامعة عمّان العربية، قال إن الدولة كفلت حرية الرأي والاجتماع ولكن تبقى هذه الحرية تحت مسمى المشروعية القانونية وهناك قوانين وجدت لتنظيم هذه الوسائل التعبيرية
وأضاف، أن موضوع الاحتجاجات على قرارات الحكومة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات وما نراه من بعض المخربين من خروج عن مبدأ القانون، يقع تحت ما يسمى دائرة التجريم، حيث تنص المادة 137من قانون العقوبات على أن كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة
وأوضح، أن المحرض يعاقب بالعقوبة ذاتها التي تطال مرتكب العصيان وهنا التحريض يشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي إذا استخدمت لهذه الغايات، حيث تعتبر من الوسائل والأدلة التي تدين الأشخاص والجماعات الداعية إلى التحريض
المحامية رندة عطوة، قالت، إن عقوبة كل من يخرب أو يلحق الضرر عمدا خلال التجمهر غير المشروع بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للغير، كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو السيارات، أو ينجم عن فعله إيذاء بسيط يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفقا للمادة 165 من قانون العقوبات
وأضافت، أنه وفي البند الثاني من المادة نفسها ترتفع العقوبة لتصل إلى سنتين في حال كانت الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لاستعمالات النفع العام أو إذا بلغ عن أعمال الشغب إيذاء بليغ في حين تكون العقوبة 3 سنوات إذا تم الاعتداء على أحد أفراد الأجهزة الأمنية أو الموظف العام
المحامي عبد الرحيم الزواهرة، بين أن الجريمة البشعة بحق شهيد الواجب العقيد عبد الرزاق الدلابيح، تمثل إحدى حالتي العمد أو القصد الواقعة على رجال الأمن العام في أثناء ممارستهم لوظيفتهم
وأضاف، أن العقوبة تصل إلى حد إعدام الجاني، وفقا للمادة 328 من قانون العقوبات
بترا