التاريخ : 2017-11-19
"التمييز" ترفض النظر في دعوى شروع بالقتل
الرا ي نيوز
– رفضت محكمة التمييز النظر في دعوى تقدم بها مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى يطعن فيها بقرار صادر عن محكمة الجنايات يتضمن وضع ثلاثة متهمين بالشروع بالقتل خمس نسوات بسبب عدم تبلغهم لقرارا الحكم.
وكان المتهمين الثلاثة احيلوا وآخرين للمحاكمة بتهم الشروع بالقتل العمد والتدخل بالشروع بالقتل العمد وجنحتي حمل وحيازة اداة راضة وحيازىة سلاح ناري بدون ترخيص واصدر المحكمة حكمها بحقه غيابيا.
وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى ان مشاجرة نشبت بين المتهمين من جهة ومجموعة من الشباب كانوا على خلافات معهم حيث التقوا بمنطقة الرابية وقاموا بضرب المجني عليهم بواسطة اداة راضة 'قنوة'على رأسه حيث سقط ارضا وقاموا باستخراج مسدس واطلقوا عيارين ناريين اصيب على اثرها المجني عليه حيث جرى اسعافه وشكلت الاصابة خطورة على حياته.
وادانت المحكمة المتهمين الثلاثة بتهمة الشروع بالقتل العمد وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات.
لم يطعن المحكوم عليهم بالحكم فيما رفع مساعد النائب العام لدى المحكمة ملف القضية لمحكمة التمييز طالبا تأييد الحكم.
وقالت محكمة التمييز في حكمها ان قانون محكمة الجنايات الكبرى يلزم النائب العام ان يرفع اوراق اي دعوى صدر فيها حكم بالاعدام او بعقوبة نهائية لا تقل عن خمس سنوات بعرض ملف الدعوى على محكمة التمييز خلال 15 يوما من تاريخ صدور الحكم.
ولغايات ان يصبح الحكم الصادر غيابيا قابلا للتنفيذ يجب ان يصار الى تبليغ المتهم بالحكم قبل عرضه على محكمة التمييز ليتمكن من ممارسة حقه في الطعن اذا رغب، واذا لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن فحينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز،وعليه قررت عدم النظر في الدعوى.
قد تعجبك هذه المواضيع أيضاً