التاريخ : 2017-07-09
رسوم جديدة على سيارات الشحن غير الأردنية
الراي نيوز
نشر ديوان الرأي والتشريع مسودة نظام رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية والأحكام والشروط المتعلقة بها لسنة 2017 والصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35)
من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وبدلالة المادة (27) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011، و» الدستور» تنشر نص المسودة
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل الخدمات على سيارات الشحن غير الأردنية والأحكام والشروط المتعلقة بها لسنة 2017 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: مدير عام الهيئة
التصريح: الموافقة التي تمنح من الهيئة لسيارات الشحن غير الأردنية بموجب أحكام هذا النظام ووفقاً لاتفاقيات النقل البري على الطرق بين الأردن والدول الأخرى.
المادة (3):
تسري أحكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن غير الأردنية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة إلى خارجها وبالعكس.
المادة (4):
يستوفى رسم لسفرة واحدة عن كل سيارة شحن غير أردنية مقابل نقل البضائع من داخل المملكة إلى دولة غير مسجلة لتلك السيارة (بلد ثالث) على النحو التالي:
1. مائة دينار عن السيارة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن أربعين طناً.
2. مائة وثلاثون دينار عن السيارة التي يزيد وزنها الإجمالي عن أربعين طناً ولا يتجاوز خمسين طناً.
3. مائتي دينار عن السيارة التي يزيد وزنها الإجمالي عن خمسين طناً.
المادة (5):
أ. يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة أو الوزن الفعلي أيهما أكثر.
ب. تتولى وزارة المالية/ دائرة الجمارك الأردنية في المراكز الجمركية المعنية استيفاء الرسوم الواردة في هذا النظام والغرامات وفق التشريعات ذات العلاقة ووفق تعليمات يصدرها معالي وزير المالية/ الجمارك لهذه الغاية.
المادة (6):
تستوفي الهيئة (20) عشرون دينار بدل خدمة إصدار الوثائق والتصريح الذي يمنح لسيارة الشحن غير الأردنية وللمجلس الحق بتعديل قيمة هذا البدل بموجب التعليمات التي سيصدرها بموجب هذا النظام.
المادة (7):
أ. يجوز لسيارات الشحن غير الأردنية الفارغة دخول المملكة لتحميل البضائع إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى تسمح بذلك وفي حال عدم تحقق ذلك يتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من الهيئة قبل دخول المملكة.
ب. يجوز لسيارات الشحن غير الأردنية تحميل البضائع من المملكة لنقلها إلى دول أخرى غير مسجلة فيها (بلد ثالث) وبالعكس إذا كانت اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة مع الدول الأخرى تسمح بذلك وفي حال عدم تحقق ذلك فيتوجب عليها الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.
ج. لا يجوز لسيارات الشحن غير الأردنية الفارغة المارة بالترانزيت التحميل من المملكة إلا بموجب تصريح مسبق من الهيئة.
د. في حال مخالفة أحكام الفقرات (ب،ج) أعلاه تطبق الإجراءات وتستوفي الغرامات المحددة في التشريعات ذات الصلة النافذة.
المادة (8):
للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (9):
يلغى نظام رسوم سيارات الشحن الأجنبية رقم (37) لسنة 2004.