التاريخ : 2017-04-26
توقعات بحل مجالس أمناء الجامعات
الراي نيوز
توقع أكاديميون، إعادة تشكيل كافة مجالس الأمناء، في الجامعات الرسمية والخاصة، بالأردن، بعد تعديل قانوني مقترح، يقلص عدد أعضاء مجالس الأمناء بالجامعات.وحسب مسودة "مشروع قانون الجامعات الاردنية"، يُقلص عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الخاصة والحكومية، إلى 9 أعضاء مع الرئيس، بدلا عن 13 عضوا مع الرئيس، في الجامعات الرسمية، و15 عضوا مع الرئيس، في الجامعات الخاصة.
وتدمج مسودة القانون، عدد أعضاء مجالس الأمناء وشروط اختيارهم، في الجامعات الرسمية والخاصة، بعد أن كانت تختلف في القانون السابق.ويتألف مجلس الأمناء في كل جامعة بالأردن من ، رئيس مجلس الأمناء، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من إدارتها، وثلاثة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة، وعضوين من قطاع الصناعة والتجارة، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من إدارتها، شريطة أن لا يكونا من المالكين أو الاقارب من الدرجة الأولى لهم، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة والرأي، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسيب من إدارتها إلى المجلس من بين أعضائها.ويحظر القانون عضوية مجلس الأمناء، على "من يتقلد حاليا منصب رئيس أو نائب رئيس أو رئيس فرع في أي جامعة أخرى"، كما يحظر "أن تستمر رئاسة الجامعة الخاصة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر".وتحدد مدة منع رئيس الجامعة أو من كان رئيسا سابقا لها، من تعيينه رئيسا لمجلس الأمناء، بـ 5 سنوات، بعد أن كان المنع مطلقا بالقانون السابق، وفقا للمسودة.وتضيف المسودة، على وظائف مجلس الأمناء، "تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة بالجامعات، وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس"، في إشارة لتهيأة الجامعات، للقانون الجديد للتوجيهي.كما تضيف وظيفتي "إيجاد أطر تنظيمية تكاملية شاملة وفعالة في الادارة الجامعية متوائمة مع خطط التنمية الوطنية وأولوياتها؛ وتقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس".وتمنح المسودة، موظفي الأمن الجامعي في مؤسسات التعليم العالي صفة الضابطة العدلية، وفقا للتشريعات النافذة.وترفع المسودة، المبلغ السنوي الذي تخصصه الجامعة، للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه؛ إلى 5% بدلا عن 3%، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن 3%، ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن 1%، بدلا عن 2% لكليهما بالقانون السابق.