دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2015-02-24

تعيين أمين عام المحكمة الدستورية مخالف للدستور

الراي نيوز


كتب الباحث القانوني مؤيد المجالي
قبل أيام قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور مصطفى حمود النوايسة أميناً عاماً للمحكمة الدستورية، ولكن ما مدى دستورية هذا القرار؟

لقد صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين الدكتور مصطفى حمود النوايسة أميناً عاماً للمحكمة الدستورية استناداً للمادة (28) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) التي تنص على ما يلي:
(يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية).

إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية تخالف أحكام المادة (120) من الدستور تنص على ما يلي:
(التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

حيث تقضي هذه المادة (120) من الدستور بأن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، أي أن كل ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالموظفين ابتداءاً من كيفية تعيينهم في الوظيفة العامة مروراً بحقوقهم وواجباتهم والإشراف عليهم وانتهاءاً بنهاية خدمتهم العامة يجب أن تُعَيَّن بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، أي أن الأداة القانونية التي يجب أن تنظم وتحدد هذه الاحكام هي (أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك)، وهي ما تعرف بـ (الانظمة المستقلة) أو بـ (الانظمة التشريعية) التي تصدر استناداً للدستور مباشرة، وعليه فإن تنظيم الأحكام الخاصة بتعيين أمين عام المحكمة الدستورية الذي يعتبر موظفاً عاماً بموجب (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012) يكون مخالفاً لأحكام المادة (120) من الدستور مخالفة صريحة، ويكون نص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه على وجه الخصوص نصاً قانونياً مخالفاً للدستور وباطلاً بطلاناً مطلقاً.
ويؤكد هذه الحقيقة ويثبتها ما جاء في القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية، حيث جاء فيه ما يلي:
(..... وقد بَيَّنَت المادة (120) من الدستور أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم أو الاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وما ذلك إلا تكريس لاستقلال السلطة التنفيذية وحفاظ على ارتباط الموظف بها، فهي التي تصدر الأنظمة التي تحدد المركز القانوني للموظف بدءاً من القواعد التي تحكم تعيينه بالوظيفة العامة وانتهاءاً بالكيفية التي تنتهي فيها وظيفته بالعزل أو التقاعد أو الوفاة أو بغير ذلك، وهي التي تحدد حقوقه المالية وأبرزها تحديد راتب دوري له في مقابل تفرغه التام للعمل الوظيفي وعدم ممارسة أي عمل آخر .....).

إن ما يترتب بالضرورة على اعتبار نص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه نصاً قانونياً مخالفاً للدستور على نحو ما تقدم، هو بطلان هذا النص القانوني بطلاناً مطلقاً وفق مبدأ المشروعية ومبدأ سمو الدستور، وعليه فإن القرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد الدكتور مصطفى حمود النوايسة أميناً عاماً للمحكمة الدستورية استناداً لهذا النص القانوني الباطل يكون قراراً باطلاً بالضرورة، فما يبنى على الباطل يكون باطلاً، لا بل يكون هذا القرار قراراً منعدماً قانونياً.

إلى ذلك أجاز (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) لذوي الشأن الطعن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة، ومنها هذه الوظيفة (وظيفة أمين عام المحكمة الدستورية) التي تعتبر من الوظائف العامة العليا التي يحق للموطنين الأردنيين التعيين والتنافس عليها وفق مبادئ الكفاءة وعلى أساس المؤهلات العلمية والعملية، وهذا ما كفله الدستور في المادة (22) التي تنص على ما يلي:
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الانظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.

ولعل من نافلة القول بيان أن وظيفة (أمين عام المحكمة الدستورية) تعتبر من الوظائف العامة العليا من المجموعة الثانية، والتعيين على هذه الوظيفة محكوم بإجراءات التعيين التي قررها (نظام التعيين على الوظائف القيادية)، وهي إجراءات لم يلتزم بها مجلس الوزراء وخالفها، وبالتالي يكون القرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد الدكتور مصطفى حمود النوايسة أميناً عاماً للمحكمة الدستورية مخالفاً لأحكام (نظام التعيين على الوظائف القيادية) من ناحية أخرى.

عدد المشاهدات : ( 348 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .